responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 225
(229) - وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَك هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ " السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ «أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يُصَلِّي لَكُمْ» .
وَمِثْلُ الْبُصَاقِ إلَى الْقِبْلَةِ الْبُصَاقُ عَنْ الْيَمِينِ، فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مُطْلَقًا أَيْضًا، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ " ابْنِ مَسْعُودٍ ": " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ " وَعَنْ " مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ": " مَا بَصَقْت عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْت " وَعَنْ " عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ": أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ أَيْضًا. «وَقَدْ أَرْشَدَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى أَيِّ جِهَةٍ يَبْصُقُ فَقَالَ: عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» ، فَبَيَّنَ الْجِهَةَ أَنَّهَا جِهَةُ الشِّمَالِ، وَالْمَحَلِّ أَنَّهُ تَحْتَ الْقَدَمِ؛ وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ " أَنَسٍ " عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ زِيَادَةً: «ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا» وَقَوْلُهُ: أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ خَاصٌّ بِمَنْ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ فَفِي ثَوْبِهِ لِحَدِيثِ: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ» إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ الْبُصَاقُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ جِهَةِ الْيَمِينِ خَطِيئَةٌ لَا تَحْتَ الْقَدَمِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ وَلَا يَأْذَنُ فِي خَطِيئَةٍ. هَذَا وَقَدْ سَمِعْت أَنَّهُ عَلَّلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّهْيَ عَنْ الْبُصَاقِ عَلَى الْيَمِينِ بِأَنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، فَأُورِدَ سُؤَالٌ وَهُوَ أَنَّ عَلَى الشِّمَالِ أَيْضًا مَلَكًا وَهُوَ كَاتِبُ السَّيِّئَاتِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اخْتَصَّ بِذَلِكَ مَلَكُ الْيَمِينِ تَخْصِيصًا لَهُ وَتَشْرِيفًا وَإِكْرَامًا، وَأَجَابَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: بِأَنَّ الصَّلَاةَ أُمُّ الْحَسَنَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَلَا دَخْلَ لِكَاتِبِ السَّيِّئَاتِ فِيهَا؛ وَاسْتَشْهَدَ لِذَلِكَ بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ " حُذَيْفَةَ " مَوْقُوفًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ» وَفِي الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ " أُمَامَةَ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «فَإِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَمَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ وَقَرِينُهُ عَنْ يَسَارِهِ»
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالتَّفْلُ يَقَعُ عَلَى الْقَرِينِ وَهُوَ الشَّيْطَانُ، وَلَعَلَّ مَلَكَ الْيَسَارِ حِينَئِذٍ، بِحَيْثُ لَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ فِي الصَّلَاةِ إلَى جِهَةِ الْيَمِينِ.

[وُجُوب إزَالَة مَا يُلْهِي المصلي عَنْ الْخُشُوع]
[وَعَنْهُ] أَيْ " أَنَسٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -[قَالَ: كَانَ قِرَامٌ بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ: السِّتْرُ الرَّقِيقُ؛ وَقِيلَ الصَّفِيقُ مِنْ صُوفٍ ذِي أَلْوَانٍ [لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَمِيطِي عَنَّا] أَيْ أَزِيلِي [قِرَامَك هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست